جمعية الصقارين العراقية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

الاحكام الشرعه في الصيد البري

اذهب الى الأسفل

الاحكام الشرعه في الصيد البري Empty الاحكام الشرعه في الصيد البري

مُساهمة  غزوان الصياد الإثنين مارس 09, 2009 12:53 am

الصيد هو اقتناص حيوان أو طير متوحش طبعاً . غير مقدور عليه ، إما بالصقور أو بالكلاب (الله يكرمك)

المدربة .


وهو جائز شرعاً لقوله عزوجل ( وإذا حللتم فاصطادوا ) وقوله تعالى ( وما علمتم من الجوارح
مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه )

وكذلك يكون الصيد إما بسهم أو بندقية أو بشبك .

والصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان :


الحالة الأولى :

أن يُدرك وهو في حياة مستقرة ، فلا بد من ذكاته الذكاة الشرعية وللذكاة آداب :

- أن تكون بآلة حادة لقوله صلى الله عليه وسلم ( وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته )

لا تحد الآلة تحت بصر الحيوان أو الطير لأن الرسول صلى الله عليه
وسلم ( أمر أن تحد الشفارهوأن توارى عن البهائم ) رواه أحمد .

يكره توجيه الطير أو الحيوان إلى غير القبلة أثناء ذبحه .

يكره أن يكسر عنقه أو يسلخ قبل التأكد من موته .


الحالة الثانية :

أن يُدرك مقتولاً بالاصطياد وفي هذه الحالة يكون حلالاً إذا توفرت

الشروط التالية :

أن يكون الصائد من أهل الذكاة أي ممن تحل ذبيحته عاقلاً مسلماً
أو كتبابياً . غير مجنون أو سكران لعدم العقل . أو مجوسي أو وثني ونحوه من سائر الكفار .

أن تكون الآلة المستخدمة في الذبح حادة مما ينهر الدم ولا يجوز الذبح بالسن أو الظفر

ولايجوز أكل ما قتل نتيجة آلة غير حادة مثل الحصاة أو العصا أو الفخ والشبكة .

أن يكون الحيوان الصائد كالكلب أو الصقر مدرب على ذلك لقول
الله عزوجل ( تعلمونهن مماعلمكم الله ) ويذكر اسم الله عليه عند إطلاقه

لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت كلبك المعَلَّم أي المدرب وذكرت اسم الله عليه فكل ) متفق عليه .

ذكر ( بسم الله والله أكبر ) عند إرسال السهم أو الجارحة لقوله تعالى ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه )

وقوله عزوجل ( فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) .

أن يرسل الآلة قاصدة للصيد ، فلو استرسل الكلب من نفسه فقتل صيداً لم يحل لعدم القصد منه

ولأنه صاد لنفسه ولم يصيد لصاحبه ، وكذلك الجارحة كالصقر .

ويجب علينا في هذا المقام التنبيه على امور :

أنه يحرم اقتناء الكلب لغير ما رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أحد ثلاثة أمور ،

إما لصيد أو لحراسة ما شية أو لحراسة زرع لقوله صلى الله عليه وسلم
( من اتخذ الكلب إلا لحراسه ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط ) متفق عليه .

أنه يحرم اصطياد أو قتل ما يحرم أكله من الحيوانات أو الطيور إلا ما نص الشارع على قتله

كالفواسق وهي ( الفأر ، والعقرب ، والوزق ، الحدأة ، الغراب ، الحية ، الكلب العقور ).

اماغير هذه مما لا يؤكل فقد حرم الشارع إزهاق نفسه كالثعلب والذئب ونحوها وبعض الطيور

الجارحة كالصقر والعقاب والنسر والباز ، إلا إذا صدر منها أذى على نفس أو ماشية ، وذلك من باب

دفع الصائل والدافع عن النفس أو المال .


المرجع : كتاب دليل الرحال - المثري
غزوان الصياد
غزوان الصياد

المساهمات : 24
تاريخ التسجيل : 08/03/2009
العمر : 45

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى